" كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته , فجاءه رجل , فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه , وشرطت لها دارها , وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا , فقال: لها شرطها , فقال الرجل: هلك الرجال , إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت , فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ".
سكت عليه الحافظ فى " الفتح " (٩/١٨٨) .
قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى فى موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث.
لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: " أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب , رضى الله عنه , وشرط لها أن لا يخرجها , فوضع عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشرط , وقال: المرأة مع زوجها ".
أخرجه البيهقى وإسناده صحيح , وجوده الحافظ فى " الفتح ".
(٩/١٨٩) , وقال البيهقى: " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة , وقول غيره من الصحابة , رضى الله عنهم ".
[(١٨٩٤) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.]
* صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به.
أخرجه البخارى (٢/١٧٥) واللفظ له ومسلم (٥/٤) ولفظه: