(١٨٦) - (لقول عائشة: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ". ذكره أحمد (ص ٥٥) .
* لم أقف عليه.
ولا أدرى فى أى كتاب ذكره أحمد ولعله فى بعض كتبه التى لم نقف عليها.
(١٨٧) - (لقوله صلى الله عليه وسلم فى سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع , ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة ". ص ٥٥
* صحيح.
رواه أبو داود (٢١٥٧) والدارمى (٢/١٧١) والدارقطنى (ص ٤٧٢) والحاكم (٢/١٩٥) والبيهقى (٧/٤٤٩) وأحمد (٣/٦٢) من طريق شريك عن قيس بن وهب.
(زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: فذكره بلفظ: " ... ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
وأقره الذهبى وفيه نظر , فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا وفيه ضعف لسوء حفظه وهذا معنى قول الحافظ فيه: " صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ".
ومع ذلك فقد سكت عليه فى " الفتح " (٤/٣٥١) , بل قال فى " التلخيص " (ص ٦٣) : " وإسناده حسن " وتبعه الشوكانى (٦/٢٤١) , ولعل ذلك باعتبار ماله من الشواهد , فقد روى ابن أبى شيبة فى " المصنف " كما فى " نصب الراية " (٤/٢٥٢) عن الشعبى أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع , أو حائل حتى تستبرىء. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح , فهو شاهد قوى للحديث.
وروى الدارقطنى (ص ٣٩٨) عن عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال فذكره مثل حديث الشعبى.
سكت عليه الزيلعى ثم العسقلانى وإسناده عندى حسن فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم غير أبى محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ , وشيخه عبد الله بن عمران العابدى وهو صدوق كما قال ابن أبى حاتم فى