رحمه الله , فإنه أورده فى " الإلمام " (١١٧٤) , وكأن وجه ذلك أن من الجائز أن يكون لمعمر حديثان بهذا الإسناد الواحد , أحدهما هذا والآخر حديث سليمان عليه السلام , ومجرد ورود الاستثناء فى كل منهما , ليس دليلا على أن أحدهما خطأ , لاسيما والحكم مختلف.
والله أعلم.
[(٢٥٧١) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود.]
* صحيح.
أخرجه أحمد (٢/٦ و١٠ و٤٨ و٦٨ و١٢٦ و١٢٧ و١٥٣) والترمذى (١/٢٨٩) وكذا أبو داود (٣٢٦١ و٣٢٦٢) والنسائى (٢/١٤١) والدارمى (٢/١٨٥) وابن ماجه (٢١٠٥) وابن الجارود (٩٢٨) وابن حبان (١١٨٣ و١١٨٤) والبيهقى (١٠/٤٦) وفى " الأسماء والصفات " (ص ١٦٩) عن طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين , فقال: إن شاء الله فقد استثنى , فلا حنث عليه ".
هذا لفظ الترمذى وقال: " حديث حسن , وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما موقوفا , ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى.
وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه ".
وقال البيهقى عقبه: " وقد روى عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم , ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختيانى , وأيوب شك فيه أيضا.
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن قوله غير مرفوع.
والله