أبى الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به.
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ , إلا فى رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث , وهذا منها , فإنه رواية عبد الله بن وهب عنه.
وخفى هذا على البوصيرى فقال فى " الزوائد " (١٢٣/١) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة.
ورواه البزار فى " مسنده " من حديث أبى هريرة ".
قلت: حديث أبى هريرة أخرجه البيهقى من طريق جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان , ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ـ زاد فى رواية: من اللبن ـ ".
وقال: " رواه الزهرى وهشام عن عروة موقوفا على أبى هريرة ببعض معناه ".
قلت: وقد أخرجه الشافعى (١٥٧٨) وعنه البيهقى من طريق سفيان عن هشام بن عروة به موقوفا.
وإسناده صحيح.
وأما إسناد المرفوع , ففيه عنعنة ابن إسحاق.
[(٢١٥١) - (حديث عائشة مرفوعا: " إنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه.]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/١٤٩ و٣/٤٢٠) ومسلم (٤/١٧٠) والنسائى (٢/٨٣) والدارمى (٢/١٥٨) وأحمد (٦/٩٤ و١٣٨ و١٧٤ و٢١٤) من طريق مسروق قال: قالت عائشة: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعندى رجل قاعد ,