يصوم لرؤية رمضان , فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام ".
أخرجه أبو داود (٢٣٢٥) وابن حبان (٨٦٩) والحاكم (١/٤٢٣) والبيهقى (٤/٢٠٦) وأحمد (٦/١٤٩) عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبى قيس عنها.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر فإن ابن صالح وابن أبى قيس لم يحتج بهما البخارى فهو على شرط مسلم وحده.
وعن حذيفة مرفوعا: " لا تقدموا الشهر , حتى تروا الهلال , أو تكملوا العدة , ثم صوموا حتى تروا الهلال , أو تكملوا العدة ".
أخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان (٨٧٥) وغيرهم.
قلت: وإسناده صحيح.
(٩٠٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر: " فإن غم عليكم فاقدروا له " متفق عليه (ص ٢١٦) .
* صحيح.
وله طرق عن ابن عمر رضى الله عنهما:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: " لا تصوموا حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى تروه , فإن غم ... " الحديث.
أخرجه البخارى (٤/١٠٢ ـ ١٠٣) ومسلم (٣/١٢٢) ومالك (١/٢٨٦/١) وأبو داود (٢٣٢٠) والنسائى (١/٣٠١) والدارمى (٢/٣) والدارقطنى (٢٢٩) والبيهقى (٤/٢٠٤) وأحمد (٢/٥ و١٣ و٦٣) من طرق عن نافع به.
وزاد أبو داود والدارقطنى والبيهقى وأحمد من طريق أيوب عنه قال: