وله فى المسند (٣/٥٣ , ٦٤ , ٧١) ثلاث طرق أخرى عن أبى سعيد , وأحدها بلفظ:" لا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ... ". الحديث.
وهو بهذا اللفظ ضعيف , فيه شهر بن حوشب وهو سىء الحفظ , لاسيما وقد خالف جميع الثقات فيه وزيادته ما يخصص معناه وهو قوله:" إلى مسجد ... ".
والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التى تقصد لذاتها أو لفضل يدعى فيها , ألا ترى أن أبا بصرة رضى الله عنه قد أنكر على أبى هريرة سفره إلى الطور , وليس هو مسجدا يصلى فيه , وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى عليه السلام فهو جبل مبارك , ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه , وقد ثبت مثله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كما بينته فى غير هذا الموضع.
هذا ولفظ حديث أبى سعيد عند مسلم:" لا تشدوا الرحال ... ".
وله عنده طريق ثالثة عن أبى هريرة بلفظ:" إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد ... ".
وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
أخرجه ابن ماجه مقرونا مع أبى سعيد.
(٩٧١) - (حديث أبى هريرة مرفوعا:" صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " رواه الجماعة إلا أبا داود. وفى رواية:" فإنه أفضل "(ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤) .