قلت: ومن طريقه ذكره ابن الجوزى فى " الموضوعات " وقال: " يعقوب كذاب يضع , قال العقيلى: ولا يثبت فى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء ".
وقال الذهبى فى ترجمة ابن الوليد هذا:" قال أحمد: كان من الكذابين الكبار , يضع الحديث ". ثم ساق له هذا الحديث.
وقد تعقب ابن الجوزى السيوطى بكلام لا طائل تحته , كما بينته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " فراجعه رقم (٢٢٤) .
ومن الغرائب أن يستدل المصنف رحمه الله بمثل هذا الحديث على استحباب التختم بالعقيق!
[باب زكاة العروض]
(٨٢٧) - (عن سمرة بن جندب:" أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع " رواه أبو داود (ص ١٩٨) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (١٥٦٢) وعنه البيهقى (٤/١٤٦ ـ ١٤٧) عن سليمان بن موسى أبى داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثنى خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال: " أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " ورواه الدارقطنى (ص ٢١٤) والطبرانى , وعنه عبد الغنى المقدسى فى " السنن "(ق ١٣٣/٢) عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب به بلفظ: " كان يأمر برقيق الرجل والمرأة الذين هم تلاده , وهم فى عمله , لا يريد بيعهم , وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى يعد للبيع ".