" صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى.
وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبى نفسه فى " الميزان " , وقد وقع فى إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه " , وأبوه ليس له ذكر فى شىء من الكتب , وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه!
وفى الحديث علة أخرى وهى تفرد ابن دينار هذا برفعه , وهو مع كونه من رجال البخارى فإن فيه ضعفا من قبل حفظه , فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة , فقد رواه مالك (١/١٤٢/٣٦) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٦٣٩) والبيهقى , وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (٨/٣٥٠) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا , وهذا هو الصواب.
وأما رفعه فخطأ من ابن دينار , على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة كما عرفت , فقول النووى فى " المجموع " (٣/١٧٢) : " رواه أبو داود بإسناد جيد , لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها "!
فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه , فتنبه.
(٢٧٥) - (حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شىء " متفق عليه (ص ٧٤) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/١٠٢) ومسلم (٢/٦١) وكذا أبو عوانة فى صحيحه (٢/٦١) وأبو داود (٦٢٦) والنسائى (١/١٢٥) والدارمى (١/٣١٨) والطحاوى (١/٢٢٣) والبيهقى (٢/٢٣٨) والشافعى أيضا فى " الأم " (١/٧٧) من طرق عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعا.