للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ثم أتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من وراء الفسطاط , يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من أرض درهما وقفيزا من طعام , وزدت على كل رأس درهمين , لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم , قال: نعم , فكان ثمانية وأربعين , فجعلها خمسين ".

أخرجه أبو عبيد (١٠٥) والبيهقى (٩/١٩٦) والسياق له.

قلت: وإسناده صحيح أيضا على شرطهما.

(١٢٦٢) - (خبر الأحنف بن قيس: " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة , وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته " رواه أحمد (ص ٣٠٠) .

* حسن.

ولم أره فى " المسند " للإمام أحمد [١] , وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضا (٨/٥٠٥) .

وقد أخرجه البيهقى فى " سننه " (٩/١٩٦) من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس به ورجاله ثقات غير أن قتادة والحسن وهو البصرى يدلسان.

وقد روى أسلم عن عمر أنه ضرب عليهم ضيافة ثلاث أيام , كما تقدم فى الأثر قبل هذا.

وقال البيهقى: " وحديث أسلم أشبه , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا , وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا , وعلى قوم يوما وليلة , ولم يجعل على آخرين ضيافة , كما يختلف صلحه لهم , فلا يرد بعض الحديث بعضا ".

قلت: وهذا هو الوجه.

وقد توبع الأحنف على اليوم والليلة , فقال الشافعى: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة , فمن حبسه مرض أو مطر , أنفق من ماله.

أخرجه البيهقى (٩/١٩٦) .


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٦٧:
وقفت على إسناد أحمد , رواه الخلال فى " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبى قال: حدثنى وكيع: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
قال: وحدثنى أبى حدثنا وكيع عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضى الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة..... إلخ) انتهى.
نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٧٨٢) .
قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقى , وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبى شيبة في " المصنف ": (١٢ / ٤٧٧) , وابن عساكر: (١ / ١٤٠) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>