[١] قال صاحب التكميل ص / ٦٧: وقفت على إسناد أحمد , رواه الخلال فى " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبى قال: حدثنى وكيع: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. قال: وحدثنى أبى حدثنا وكيع عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضى الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة..... إلخ) انتهى. نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٧٨٢) . قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقى , وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبى شيبة في " المصنف ": (١٢ / ٤٧٧) , وابن عساكر: (١ / ١٤٠) وغيرهما.