أيوب فقلت لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة , قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير , وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ".
وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ: " كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التى لا يقعد فيها استوى قاعدا
ثم قام ".
أخرجه الطحاوى (٢/٤٠٥) وأحمد (٥/٥٣ ـ ٥٤) وهو صحيح أيضا.
وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ:" أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى , فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا ".
أخرجه البخارى وأبو داود (٨٤٤) والنسائى أيضا والترمذى (٢/٧٩) والطحاوى والدارقطنى (١٣٢) والبيهقى.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وصححه الدارقطنى أيضا.
(فائدة) هذه الجلسة الواردة فى هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة , وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعى , وعن أحمد نحوه كما فى " تحقيق ابن الجوزى " (١١١/١) , وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه صلى الله عليه وسلم للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته فى " التعليقات الجياد , على زاد المعاد " وغيرها , ويكفى فى إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا إنها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم فى حديث أبى حميد , فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى.
(٣٦٣) - (حديث وائل بن حجر: " وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد