قلت: وهذا سند حسن , رجاله كلهم ثقات , لولا أن ابن إسحاق مدلس , وقد عنعنه. لكن قال الحافظ فى " التلخيص "(١٦١) : " أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع ". فاتصل الإسناد وصح الحديث والحمد لله.
(٧٣٣) - (حديث:" تحليلها التسليم "(ص ١٧٢) .
* صحيح.
وتقدم (٣٠١) .
(٧٣٤) - (حديث:" إن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام , ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ فى نفسه , ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرتين ولا يقرأ فى شىء منهن ثم يسلم سرا فى نفسه رواه الشافعى فى مسنده , والأثرم وزاد: " السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم " (ص ١٧٢) .
* صحيح.
قال الشافعى (١/٢١٤ ـ ٢١٥) : أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى: أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: " أن السنة فى الصلاة على الجنازة ... ".
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين , وقال النسائى: ليس بثقة.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (١٦١) : " وضعفت رواية الشافعى بمطرف , لكن قواها البيهقى بما رواه فى المعرفة من طريق عبيد الله بن أبى زياد الرصافى عن الزهرى بمعنى رواية مطرف ".
قلت: وعبيد الله هذا صدوق كما فى " التقريب ".
ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: