للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين ـ شك أبو خالد ـ لعذبهم الله , فخلى سبيلها , وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحد إلا بإذنى ".

أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.

[(٢٣٦٣) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [١]]

[(٢٣٦٤) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ".]

* صحيح.

أخرجه مالك (٢/٨٢٣/٨) وعنه البيهقى (٨/٢١٢) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " الرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء , إذا أحصن إذا قامت البينة , أو كان الحبل , أو الاعتراف ".

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها فى الكتاب برقم (٢٣٣٨) .


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٧٥:
سكت عنه المخرج ولم يتكلم عليه بشىء.
فأما أثر على: فرواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (٧ / ٤٢٥) قال: عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن على قال: (إذا بلغ فى الحدود لعل وعسى فالحد معطل) .
قلت: هذا إسناد ضعيف جدا , إبراهيم بن محمد هو ابن أبى يحيى متروك , وكثيرا ما يروى عنه عبد الرزاق فى المصنف , وصاحبه مجهول.
وأما أثر ابن عباس: فينظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>