البدرى بنحوه فى قصة معاذ فى إطالته الصلاة دون قوله: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ".
وقد أخرجه الشيخان أيضاً.
(٥١٣) - (حديث ابن أبى أوفى: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم " رواه أحمد وأبو داود (ص ١٢٣) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (٤/٣٥٦) وأبو داود (٨٠٢) من طريق همام حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبى أوفى به.
قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم , وقد سمى , فأخرجه البيهقى (٢/٦٦) من طريق الحمانى حدثنا أبو إسحاق الحميسى: حدثنا محمد بن جحادة عن طرفة الحضرمى عن عبد الله بن أبى أوفى.
قلت: وطرفه هذا مجهول فلم نستفد من تسميته شيئاً , على أن الحمانى متكلم فيه.
[(٥١٤) - (" وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار فى صلاة الخوف لإدراك الجماعة ".]
* صحيح.
وفيه أحاديث كثيرة منها:
عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه , وصفت طائفة وجاه العدو , فصلى بالتى معه ركعة , ثم ثبت قائماً , وأتموا لأنفسهم , ثم انصرفوا , فصفوا وجاه العدو , وجاءت الطائفة الأخرى , فصلى بهم بالركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً , وأتموا لأنفسهم , ثم سلم بهم ".
أخرجه مالك (١/١٨٣/١) وعنه البخارى (٣/١٠٠ ـ ١٠١) ومسلم (٢/٢١٤) وأبو عوانة (٢/٣٦٤) وأبو داود (١٢٣٨) والنسائى (١/٢٢٩) وابن الجارود (١٢٣ ـ ١٢٤) وأحمد (٥/٣٧٠) والبيهقى (٣/٢٥٢ ـ ٢٥٣)