للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه هكذا فى " الموطأ " (٢/٤٤٦/٧) وعنه البخارى (٢/٢٤٥) ومسلم وأبو داود (٢٦١٠) وابن ماجه (٢٨٧٩) وأحمد (٢/٧ , ٦٣) كلهم عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه , فالشيخان لم يذكرا الشطر الثانى منه أصلا.

وأبو داود جعله من كلام مالك , وابن ماجه وأحمد جعلاه من تمام الحديث , وهو الصواب الذى صححه الحافظ فى " فتح البارى " (٦/٩٣) أنه مرفوع وليس بمدرج.

قال: " ولعل مالكا كان يجزم به , ثم صار يشك فى رفعه , فجعله من تفسير نفسه ".

لكن الحافظ وهم فى نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد , وليس كذلك كما تقدم ذكره.

ويؤيد ما صوبنا , أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر , فقال الإمام أحمد (٢/١٢٨) : حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو , مخافة أن يناله العدو ".

قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا , فقال ابن معين: ما به بأس.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق.

وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه.

ويعنى حديثا خاصا فى قصة العباس , فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى.

(١٣٠١) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير (ص ٣١٢) . [١]

(١٣٠٢) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٧٦:
وقد وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة في " المصنف " (٤ / ٢٨٨ , ٣٧٨) ومن طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (١٠ / ٢٦٣) في الدعاوى والبينات , قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقرى عن عبد الله (وفى طبقة " المصنف " لابن أبى شيبة: عبيد الله مصغرا فى الموضعين وهو غلط) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها ? قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها ? قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق.
قلت: هذا إسناد قوى إلا أن ظاهره الإرسال , فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>