للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هشام , فنسخها إلى كل عامل من المسلمين , وأمرهم بالعمل بما فيها , ولا ينقدونها , وهذا كتاب يفسر ".

لا يؤخذ فى شىء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود , فإذا بلغت خمسا فيها شاة ... " الحديث بطوله.

وقد تابعه سليمان بن كثير عن الزهرى عن سالم عن أبيه به.

أخرجه البيهقى وروى عن البخارى أنه قال: " الحديث أرجو أن يكون محفوظا , وسفيان بن حسين صدوق ".

(٧٩٣) - (وفى آخر: " إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها " (ص ١٨٥) .

* صحيح.

وهو قطعة من حديث أنس عن أبى بكر الذى قبله , خلافا لما أوهم المؤلف بقوله آخر. وسيذكرها المؤلف نفسه عن أنس (٧٩٧) .

ولهذا القدر منه شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فى أقل من أربعين شىء ".

أخرجه ابن أبى شيبة (٤/١٦) بسند ضعيف إلى عمرو.

(٧٩٤) - (حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم " هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله بها رسوله , فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها , فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم فى كل خمس شاة , فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت

مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض

<<  <  ج: ص:  >  >>