للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناسخ , وأن الصواب " سعد " وهو ابن أبى وقاص فقد قال ابن أبى شيبة فى باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هى أول النهار: أخبرنا غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال: " كان سعد يقيل بعد الجمعة ".

ووجه إيراد هذا الأثر فى الباب المذكور هو أن القيلولة إنما هى الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما فى " النهاية " , فينتج من ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل نصف النهار.

ومثل هذا الأثر ما أخرجه ابن أبى شيبة عقبه عن سهل بن سعد قال:" كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة ". وكذا أخرجه أبو داود (١٠٨٦) .

وأخرجه البخارى (١/٢٣٨) وكذا ابن ماجه (١٠٩٩) بلفظ: " ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ".

وفى رواية له: " كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة , ثم تكون القائلة ".

وفى الرواية الأولى دلالة على ما تقدم من جهة أخرى وهى أن الغداء إنما هو الطعام الذى يؤكل أول النهار فإذا كان غداؤهم بعد الجمعة فهو دليل قاطع على أنهم كانوا يصلونها فى أول النهار كصلاة العيد ويؤيده ما روى ابن أبى شيبة بسند حسن عن مجاهد قال: " ما كان للناس عيد إلا فى أول النهار "

(٥٩٧) - (وعن جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس " رواه أحمد ومسلم (ص ١٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>