ثم أخرجه الشيخان وأبو داود (١٥٩٣) والترمذى (١/١٣٠) وابن ماجه (٢٣٩٠) وابن الجارود (٣٦٢) والبيهقى وأحمد (١/٢٥ , ٣٧) من طرق أخرى عن زيد وبعضهم عن نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر , وبعضهم جعله من مسند ابن عمر.
وانظر " الأحاديث المختارة "(٢٠٨ ـ بتحقيقى) .
(تنبيه) : وقعت رواية سفيان بن عيينة الشاذة المتقدمة معزوة للبخارى فى كتاب " الإلمام بأحاديث الأحكام "(ص ٢٢٧) وهو خطأ من ناسخ المخطوطة التى طبع الكتاب عليها , وهناك فى المكتبة الظاهرية نسختان أخريان وقع العزو فيهما على الصواب:" أخرجه أبو داود " , وفات الأخ الأستاذ محمد سعيد المولوى الذى راجع الكتاب وعلق عليه , أن يصحح منهما ذلك الخطأ , وقد ترتب عليه خطأ آخر , وهو عزو قول أبى داود فى توهيم رواية ابن عيينة وقد تقدم أيضا إلى البخارى كذلك , فعسى أن يصحح ذلك فى طبعة أخرى للكتاب , وتقابل بالنسختين المشار إليهما مقابلة دقيقة إن شاء الله.
[باب إخراج الزكاة]
[(٨٥٠) - (قال عثمان رضى الله عنه:" هذا شهر زكاتكم , فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكى بقية ماله ".]
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(٤/٤٨) : ابن عيينة عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: فذكره بنص الكتاب , غير أنه قال:" وزكوا بقية أموالكم ".
وقد أخرجه أبو عبيد فى " الأموال "(٤٣٧/١٢٤٧) : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به إلا أنه قال: " ... فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم , ومن لم تكن عنده لم تطلب منه , حتى يأتى بها تطوعا , ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتى هذا الشهر من قابل , قال إبراهيم: أراه يعنى شهر رمضان ".