للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعة: الولى , والزوج , والشاهدين " رواه الدارقطنى (ص ١٥٧ ـ ١٥٨) .

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (٣٨٣) من طريق أبى الخصيب عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها به , وقال: " أبو الخصيب مجهول , واسمه نافع بن ميسرة أبو بكر النيسابورى ".

[(١٨٦٠) - (حديث عمران بن حصين مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل " ذكره أحمد فى رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال (ص ١٥٨) .]

* صحيح لشواهده

وقد تقدمت مع تخريجه تحت الحديث (١٨٥٨) .

[(١٨٦١) - (روى مالك فى الموطأ عن أبى الزبير: " أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " (ص ١٥٨) .]

أخرجه مالك (٢/٥٣٥/٢٦) وعنه الشافعى (١٤٥٧) وعنه البيهقى (٧/١٢٦) عن أبى الزبير به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر.

[(١٨٦٢) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " البغايا اللواتى يزوجن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذى (ص ١٥٨) .]

* ضعيف.

أخرجه الترمذى (١/٢٠٥) والبيهقى (٧/١٢٥ ـ ١٢٦) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (٣/١٧٨/٢) والضياء المقدسى فى " المختارة " (٥٨/١٨٩/٢) عن يوسف بن حماد البصرى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به , وقال الترمذى: " قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث فى " التفسير " , وأوقفه فى " كتاب الطلاق " ولم يرفعه ".

قال الترمذى:

<<  <  ج: ص:  >  >>