للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٣٣) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة لنصرانى ". رواه الدراقطنى فى كتاب العلل.

* منكر.

أخرجه البيهقى (٦/١٠٨ و١٠٩) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (١٣/٤٦٥) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ولفظ الخطيب: " مرة رفعه , ومرة لم يرفعه ".

وهو رواية للبيهقى أورده فى " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة ".

وقال عقب الحديث: " قال ابن عدى: أحاديث نائل مظلمة جدا , وخاصة إذا روى عن الثورى " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصرى قوله موقوفا عليه.

قال البيهقى: " وهو الصواب ".

وكذلك قال الدارقطنى فيما رواه الخطيب عنه , وقال: " وهو الصحيح ".

(١٥٣٤) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى.

* ضعيف بهذا اللفظ.

أخرجه أحمد (٣/٣١٠ و٣٨٢) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار , فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه , فإن أخذوه , فهم أحق به بالثمن ".

وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس , إلا أن الثانى منهم , قد صرح بالتحديث فى رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث (١٥٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>