(١٥٣٣) - (حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" لا شفعة لنصرانى ". رواه الدراقطنى فى كتاب العلل.
* منكر.
أخرجه البيهقى (٦/١٠٨ و١٠٩) والخطيب فى " تاريخ بغداد "(١٣/٤٦٥) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ولفظ الخطيب: " مرة رفعه , ومرة لم يرفعه ".
وهو رواية للبيهقى أورده فى " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة ".
وقال عقب الحديث:" قال ابن عدى: أحاديث نائل مظلمة جدا , وخاصة إذا روى عن الثورى " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصرى قوله موقوفا عليه.
قال البيهقى:" وهو الصواب ".
وكذلك قال الدارقطنى فيما رواه الخطيب عنه , وقال:" وهو الصحيح ".
(١٥٣٤) - (حديث جابر:" هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى.
* ضعيف بهذا اللفظ.
أخرجه أحمد (٣/٣١٠ و٣٨٢) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار , فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه , فإن أخذوه , فهم أحق به بالثمن ".
وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس , إلا أن الثانى منهم , قد صرح بالتحديث فى رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث (١٥٣٢) .