أفاد البيهقى أن مالكا رحمه الله كان يتردد فيه , فمرة أرسله , ومرة وصله عنهما , ومرة ذكره بالشك فى ذلك والله أعلم.
قلت: فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبى هريرة , والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبى الزبير عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه , فإن شاء أخذ , وإن شاء ترك , فإذا باع , ولم يؤذنه , فهو أحق به ".
أخرجه مسلم (٥/٥٧) والسياق له وأبو داود (٣٥١٣) والنسائى (٢/٢٣١) والدارمى (٢/٢٧٣ خ ٢٧٤) والطحاوى وابن الجارود (٦٤٢) والدارقطنى (٥٢٠) وأحمد (٣/٣١٦) من طرق عن ابن جريج عنه.
وذكر التحديث كل منهما فى رواية لمسلم وغيره.
ورواه مسلم والنسائى وابن الجارود (٦٤١) وأحمد (٣/٣٠٧ و٣١٠ و٣٨٢ و٣٩٧) من طرق أخرى عن أبى الزبير به نحوه.
الطريق الثالثة: عن سليمان اليشكرى عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ: " من كان له شريك فى حائط , فلا يبعه حتى يعرضه عليه ".
أخرجه أحمد (٣/٣٥٧) والترمذى (٢٤٦) .
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكرى وهو سليمان بن قيس وهو ثقة , وادعى الترمذى أنه غير متصل يعنى أنه لم يسمعه قتادة من سليمان.
الطريق الرابعة: عن عطاء عنه به نحوه ويأتى لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث.