[١] {كذا فى الأصل , والصواب: سفيان} [٢] قال صاحب التكميل ص / ٥٢: في " مسائل عبد الله " (٢ / ٨٢٦) : روى إسماعيل بن عياش بإسناد له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى. وفى " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص ١٠٩) : (أخبرنى محمد بن على قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودى ولا نصرانى ولا مجوسى من كان منهم , وذلك لأنه إذ باعه أقام على الشرك , وكتب فيه عمر رضي الله عنه ينهى عنه أمراء الأمصار) . وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر رضى الله عنه فى عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى. ثم قال الخلال (ص ١١٠) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام.... يزعمون أن فى أيديهم كتابا من عمر بهذا. قلت: عمر بن الخطاب , قال: نعم , وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) . ونقل الخلال الأول عن صالح موجود فى " مسائله ": (٢ / ٤٥٨) . [٣] {كذا فى الأصل , والصواب: مسلم}