للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٦٦) - (حديث: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " رواه مسلم (ص ١١٣) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (٢/١٧١) وأبو عوانة (٢/٢٧٠ و٢٧١) وأحمد (٤/٣٦٦ و٣٦٧ و٣٧٢و ٣٧٥) من حديث زيد بن أرقم قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء , وهم يصلون الضحى فقال ... فذكره ".

وفى رواية: " أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... " فذكره.

(٤٦٧) - (حديث أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " رواه الجماعة (ص ١١٣) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٢٩٣) ومسلم (٢/١٥٥) وأبو داود (٤٦٧) والنسائى (١/١١٩) والترمذى (٢/١٢٩) وابن ماجه (١٠١٣) وكذا مالك (١/٦٢/٥٧) والدارمى (١/٣٢٣ ـ ٣٢٤) والبيهقى (٣/٥٣) وأحمد (٥/٢٩٥ و٢٩٦ و٣٠٣و ٣١١) واللفظ للبخارى وكذا مسلم والبيهقى وأحمد.

ولفظ مالك - وهو رواية الآخرين من طريقه -: " ... فليركع ركعتين قبل أن يجلس ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وزاد أبو داود فى رواية: " ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته ".

وإسناده صحيح.

وفى رواية لمسلم وأبى عوانة عنه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>