ورجاله موثقون لكنه منقطع فإن الضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة.
(١٠٥٠) - ("وفى الضبع كبش ; لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك ". رواه أبو داود وغيره (ص ٢٥٤) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٣٨٠١) والدارمى (٢/٧٤) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(٤/٣٧٠ ـ ٣٧١) وابن الجارود (٤٣٩) وابن حبان (٩٧٩) والدارقطنى (٢٦٦) والحاكم (١/٤٥٢) والبيهقى (٥/١٨٣) وأبو يعلى (١١٩/٢) من طرق عن جرير ابن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال:
" هو صيد , ويجعل فيه كبش , إذا صاده المحرم ".
وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ".
قلت: وسكت عليه الذهبى , وإنما هو على شرط مسلم وحده ; لأن عبد الرحمن بن أبى عمار لم يخرج له البخارى.
وقد تابعه ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمار أخبره قال: " سألت جابرا فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم , قال: قلت: أصيد هى؟ قال: نعم , قلت أسمعت ذاك من نبى الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ".
أخرجه النسائى (٢/٢٧ , ١٩٩) والترمذى (١/١٦٢) والدارمى والطحاوى وابن حبان أيضا (١٠٨٦) وابن الجارود (٤٣٨) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (٣/٣١٨ , ٣٢٢)
وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ". وقال فى " علله الكبرى ":