" قال البخارى: حديث صحيح ". كما نقله " نصب الراية " (٣/١٣٤) .
وتابعه أيضا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به , ليس فيه ذكر الكبش.
أخرجه ابن ماجه (٣٢٣٦) والطحاوى والدارقطنى وأحمد (٣/٢٩٧) وأبو يعلى (١١٨/٢) .
قلت: وقد يبدو من هذا التخريج , أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير ابن حازم فتكون شاذة , وليس كذلك , فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر رضى الله عنه , يرويها حسان بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضبع صيد , فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن , ويؤكل ".
أخرجه الطحاوى (٤/٣٧٢ ـ وسقط منه متنه) وابن خزيمة (٢٦٤٨) والدارقطنى والحاكم والبيهقى من طرق ثلاث عن حسان به.
وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح , ولم يخرجاه , وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضى الله عنه ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو صحيح الإسناد كما قال الحاكم رحمه الله , وعطاء هو ابن أبى رباح كما جزم بذلك الطحاوى , وقول المعلق على " المستدرك ": " هو عطاء بن نافع " وهم , سببه أنه رأى فى ترجمته أنه روى عن جابر , فتوهم أنه هو , ولم يتنبه أنهم لم يذكروا فى الرواة عنه إبراهيم الصائغ , ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم هذا لرأى فى شيوخه عطاء بن أبى رباح.
وقد أعل هذه الطريق الطحاوى بالوقف , فقد رواه من طريق هشيم عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما عن عطاء عن جابر قال: " فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش ".