للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باعها إلا أن يشترطها المبتاع " متفق عليه (ص ٣٣٦) .

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , وله عنه ثلاث طرق سبق ذكرها وتخريجها عند تخريج الحديث (١٣١٤) وهو الشطر الثانى لهذا.

(١٣٦٢) - (حديث ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع " متفق عليه (ص ٣٣٧) .

* صحيح.

وسبق تخريجه تحت الحديث (١٣٥٥) .

(١٣٦٣) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة , نهى البائع والمشترى " رواه مسلم (ص ٣٣٧) .

* صحيح.

وتقدم برقم (١٣٥٥) .

(١٣٦٤) - (حديث أنس: " أرأيت إذا (١) منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". رواه البخارى (ص ٣٣٨) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٣٤ , ٣٥) وكذا مسلم (٥/٢٩) ومالك (٢/٦١٨/١١) والنسائى (٢/٢١٨) والشافعى (١٢٦٩) والطحاوى (٢/٢٠٩) والحاكم (٢/٣٦) والبيهقى (٥/٣٠٠ , ٣٠٥) وأحمد (٣/١١٥) من طرق عن حميد عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى , فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.

وليس عند أحمد منه إلا ما فى الكتاب.

وفى رواية لمسلم والطحاوى:


في الأصل: "إن" والتصحيح من الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>