للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الوجه هو عند البيهقى (٦/١٣٥) , لكن سقط من سنده " يحيى بن سعيد الأنصارى " , وصار هكذا: حماد بن سلمة عن إسماعيل ابن أبى حماد عن عمر بن عبد العزيز , فلا أدرى هذا السقط من الناسخ , أو الراوى؟ وإن كان يغلب على الظن الأول , فإنهم لم يذكروا لحماد بن سلمة رواية عن إسماعيل هذا.

ومن ذلك يتبين أن مدار الحديث عندهم جميعا على يحيى بن سعيد , ولكن هذا , كان تارة يعضله , فلا يذكر إسناده , وتارة يذكره , ويسنده إلى عمر بن عبد العزيز , وهو لم يدرك عمر بن الخطاب , فكان الحديث منقطعا , لا شاهد له.

فهو ضعيف والله أعلم.

(١٤٨٢) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس " (ص ٤١٠) .

* صحيح.

واللفظان لمسلم , خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف , وإنما قال البخارى فى اللفظ الأول: " فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ ".

وقد سبق تخرج ذلك كله فى الحديث (١٤٧٩) والذى قبله.

(١٤٨٣) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة " رواه البخارى تعليقا (ص ٤١٠) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٧٣) معلقا مجزوما به , وقد وصله البيهقى فى سننه (٦/١٣٣) من طريق عبد الله بن الوليد (وهو العدنى) حدثنا سفيان أخبرنى عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره دون قوله " من السنة إلى السنة " وذكر مكانه: " ليس فيها شجر ".

قلت: وإسناده جيد.

وقال الحافظ فى " الفتح " (٥/١٩) :

<<  <  ج: ص:  >  >>