" أن عمر أجلى نجران واليهود والنصارى , واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس: إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان , ولعمر الثلث , وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر , وعاملهم فى النخل على أن لهم الخمس , وله الباقى , وعاملهم فى الكرم , على أن لهم الثلث , وله الثلثان ".
قال الحافظ: " وهذا مرسل , وأخرجه البيهقى من طريق إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: " لما استخلف عمر , أجلى أهل نجران , وأهل فدك , وتيماء , وأهل خيبر , واشترى عقارهم , وأموالهم , واستعمل يعلى بن منية , فأعطى البياض , يعنى بياض الأرض , على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر , فلهم الثلث , ولعمر الثلثان , وإن كان منهم فلهم الشطر , وله الشطر , وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين , ولهم الثلث ".
وهذا مرسل أيضا , فيقوى أحدهما بالآخر.
وقد أخرجه الطحاوى من هذا الوجه بلفظ: " أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى اليمن , فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء ... فذكر مثله سواء ".
قلت: وفى تقويه الحافظ أحد المرسلين بالآخر , نظر بين عندى , لأن من شروط التقوية فى مثل هذا أن يكون شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر , كما فى " المصطلح " عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى , وإنما اشترطوا ذلك لضمان أن لا يعود إسنادهما إلى شيخ واحد , وإلا كان من قبيل تقوية الشاهد بنفسه!
وهذا الضمان مما لم يتحقق هنا , بل ثبت أنه من القبيل المذكور! وإليك البيان: فقد عرفت أن ابن أبى شيبة أخرجه عن يحيى بن سعيد مرسلا , وقد أخرجه الطحاوى (٢/٢٦١) من طريق حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرهم عن إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز.
ومن