للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

[(٢١٢٤) - (خبر على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك.]

* صحيح.

أخرجه فى " الموطأ " (٢/٥٣٦/٢٧) وعنه الشافعى (١٥٩٧) والبيهقى (٧/٤٤١) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار: " أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى , فطلقها , فنكحت فى عدتها , فضربها عمر بن الخطاب , وضرب زوجها بالمخفقة ضربات , وفرق بينهما , ثم قال عمر بن الخطاب: " أيما امرأة نكحت فى عدتها , فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب , وإن كان دخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر , ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها ".

قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف فى صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر ابن الخطاب , وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>