[(٢١٢٤) - (خبر على رضى الله عنه:" أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر " رواه مالك.]
* صحيح.
أخرجه فى " الموطأ "(٢/٥٣٦/٢٧) وعنه الشافعى (١٥٩٧) والبيهقى (٧/٤٤١) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار: " أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفى , فطلقها , فنكحت فى عدتها , فضربها عمر بن الخطاب , وضرب زوجها بالمخفقة ضربات , وفرق بينهما , ثم قال عمر بن الخطاب: " أيما امرأة نكحت فى عدتها , فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب , وإن كان دخل بها , فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر , ثم لا يجتمعان أبدا قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف فى صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر ابن الخطاب , وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين.