وهذا إسناد واه جدا , إبراهيم هذا متروك متهم كما تقدم مرارا.
[(٢٢٠٤) - (حديث:" ألا إن فى قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل " رواه أبو داود.]
* صحيح.
وقد مضى (٢١٩٧) .
[(٢٢٠٥) - (حديث أبى هريرة:" اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة , وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٦٥ ـ ٦٦ و٢٨٦ و٣٢٥) ومسلم (٥/١١٠) وكذا الشافعى (١٤٥٨ و١٤٥٩) وأبو داود (٤٥٧٦) والنسائى (٢/٢٤٩) والترمذى (١/٢٦٤/٢/١٤) والدارمى (٢/١٩٧) والطحاوى (٢/١١٧) وابن الجارود (٧٧٦) والبيهقى (٨/٧٠ و١٠٥ و١١٢ ـ ١١٣ و١١٤) والطيالسى (٢٣٠١ و٢٣٤٦) وأحمد (٢/٢٣٦ و٢٧٤ و٤٣٨ و٤٩٨ و٥٣٥ و٥٣٩) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به.
وأخرجه مالك (٢/٨٥٤/٥) وابن ماجه (٢٦٣٩) والدارقطنى (٣٣٧) وابن أبى شيبة (١١/٢٠/٢) عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة وحده بقضية الجنين فقط , وهو رواية لبعض المتقدمين.
وزاد الشيخان وغيرهما:" وورثها ولدها ومن معهم , فقال حمل بن النابغة الهذلى: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل , ولا نطق ولا استهل , فمثل ذلك يطل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان , من أجل سجعه الذى سجع ".
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة , وهو الآتى بعده فى الكتاب.
(٢٢٠٦) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التى ضربت