للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث أورده الهيثمى فى " باب فيما للإمام من بيت المال " من " المجمع " (٥/٢٣١ ـ ٢٣٢) دون قوله: " فخفف ... " وهى رواية البخارى , ثم قال: " رواه الطبرانى ورجاله ثقات ".

ثم وجدت له شاهدا آخر قريبا من اللفظ الأول , ولكنه واه , رواه حماد بن سلمة عن محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن أم هانى: " أن فاطمة رضى الله عنها قالت: يا أبا بكر من يرثك إذا مت؟ قال: ولدى وأهلى , قالت: فما لك ترث النبى صلى الله عليه وسلم دونى؟ قال: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورثت أباك دارا ولا ذهبا ولا غلاما , قالت: ولا سهم الله عز وجل الذى جعله لنا وصافيتنا التى بيدك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هى طعمة أطعمنيها الله عز وجل , فإذا مت كانت بين المسلمين ".

أخرجه الطحاوى (٢/١٨٢ , ١٨٣) .

قلت إسناد ضعيف جدا آفته الكلبى فإنه كذاب.

(١٢٤٢) - (حديث جبير بن مطعم: " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هشام وبنى المطلب , فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا: يا رسول الله: أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم , فما بال إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ ! فقال: إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام , وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وشبك أصابعه " رواه أحمد والبخارى (ص ٢٩٤) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٢٨٦/٣٨٢ ـ ٣٨٣ , ٣/١٢٨) وأحمد (٤/٨١ , ٨٣ , ٨٥) وكذا الشافعى (١١٦٠) وأبو داود (٢٩٧٨ ـ ٢٩٨٠) والنسائى (٢/١٧٨) وابن ماجه (٢٨٨١) وأبو عبيد فى " الأموال "

<<  <  ج: ص:  >  >>