للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه ابن نصر (ص ١٣٩) .

ومسلم هذا ثقة , وهو كاتب أبى الدرداء , ولكن لا أدرى ما حال الإسناد إليه , فإن المختصر اختصره , غفر الله لنا وله.

ووجه عدم المخالفة التى أشرنا إليها إنما هو من جهة أن إيتاره عليه الصلاة والسلام بعد الصبح , إنما هو فعل منه لا ينبغى أن يعارض به قوله الذى هو تشريع عام للأمة , هذا إذا لم يمكن التوفيق بينهما , وهو ممكن بحمل هذا الحديث على عذر النوم ونحوه. ويؤيده حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان فى مسجد عمرو بن شرحبيل , فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه , فجاء , فقال: إنى كنت أوتر , قال: وسئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم , وبعد الإقامة , وحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم " أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى ".

أخرجه النسائى (١/٢٤٧) والبيهقى (٢/٤٨٠ ـ ٤٨١) بسند صحيح.

والشاهد منه تحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد أن طلعت الشمس , فإنه إن كان ما صلى صلاة الوتر فهو دليل واضح على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخرها لعذر النوم , وإن كانت هى صلاة الصبح ـ كما هو الظاهر والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر ـ فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياساً على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك فى العلة وهى النوم , والله أعلم.

(٤٢٣) - (حديث: " إن الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم , وهى الوتر , فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ". رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه (ص ١٠٧) .

* صحيح. دون قوله: " هى خير لكم من حمر النعم ".

رواه ابن أبى شيبة (٢/٥٤/١) وأبو داود (١٤١٨) والترمذى (٢/٣١٤)

والدارمى (٣٧٠) وابن ماجه (١١٦٨) والطحاوى فى " شرح المعانى " (١/٢٥٠) وابن نصر فى " قيام

<<  <  ج: ص:  >  >>