للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان ابن عيينة عن الزهرى به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

[(٢٤٢١) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع , مالك سرق مالك ".]

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٧٤/٢) والبيهقى (٨/٢٨١) عن عمرو بن شرحبيل قال: " جاء معقل المزنى إلى عبد الله فقال: غلامى سرق قبائى فاقطعه قال عبد الله: " لا , مالك بعضه فى بعض ".

ولفظ البيهقى: " مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ".

قلت: وإسناده صحيح.

وقال البيهقى: " وهو قول ابن عباس ".

[(٢٤٢٢) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع , ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ".]

* ضعيف.

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٧٣/٢) : أنا وكيع عن المسعودى عن القاسم: " أن رجلا سرق من بيت المال , فكتب فيه سعد إلى عمر , فكتب عمر إلى سعد: " ليس عليه قطع , له فيه نصيب ".

وهذا إسناد منقطع ضعيف.

وفى الباب حديث مرفوع ـ يأتى فى الكتاب بعد حديث ـ: " أن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه , وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا ".

(٢٤٢٣) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت

<<  <  ج: ص:  >  >>