[(٢٤٢١) - (وقال ابن مسعود:" لا قطع , مالك سرق مالك ".]
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٧٤/٢) والبيهقى (٨/٢٨١) عن عمرو بن شرحبيل قال: " جاء معقل المزنى إلى عبد الله فقال: غلامى سرق قبائى فاقطعه قال عبد الله: " لا , مالك بعضه فى بعض ".
ولفظ البيهقى: " مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ".
قلت: وإسناده صحيح.
وقال البيهقى: " وهو قول ابن عباس ".
[(٢٤٢٢) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع , ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ".]
* ضعيف.
أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٧٣/٢) : أنا وكيع عن المسعودى عن القاسم: " أن رجلا سرق من بيت المال , فكتب فيه سعد إلى عمر , فكتب عمر إلى سعد:" ليس عليه قطع , له فيه نصيب ".
وهذا إسناد منقطع ضعيف.
وفى الباب حديث مرفوع ـ يأتى فى الكتاب بعد حديث ـ:" أن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه , وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا ".
(٢٤٢٣) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت