قلت: وكل صحيح , ولا منافاة , لأن الموقوف فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى , لاسيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة , فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى قرنوه مع عمرة.
وهو عند البخارى ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت:" لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس , وكلاهما ذو ثمن ".
وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه أحمد (٦/١٠٤) من طريق أبى سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بكر بن حزم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة , بل الظاهر أن بينهما عمرة , فقد أخرج أحمد أيضا (٦/٨٠) وكذا البيهقى (٨/٢٥٥) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة , فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال:" أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق , قال: فأتنى , وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا فى ربع الدنيار , ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك , وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم , والدينار أثنى عشر درهما , قال: وكانت سرقته دون الربع فلم أقطعه ".
لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولى فيه ضعف من قبل حفظه , ثم رأيت الحديث عند الدارقطنى (٣٦٧ ـ ٣٦٨) من طريق خالد بن مخلد نا