* صحيح.
بدون ذكر العمرة , وأما بها فشاذ , وإليك البيان:
أخرج الحديث أحمد (٦/٤٠٥ ـ ٤٠٦) ومن طريقه الحاكم (١/٤٨٢) والطيالسى فى مسنده (١/٢٠٢ ـ ترتيبه) عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث , فحدثته:
" أن زوجها جعل بكرا لها فى سبيل الله , وأنها أرادت العمرة , فسألت زوجها البكر فأبى , فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له , فأمره أن يعطيها , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة من سبيل الله , وقال: عمرة فى رمضان تعدل حجة , أو تجزى حجة ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو على شرط مسلم كما قالا , إلا أن إبراهيم بن مهاجر فى حفظه ضعف: كما أشار إلى ذلك الذهبى نفسه بإيراده إياه فى " الضعفاء " وقوله: " ثقة , قال النسائى: ليس بالقوى ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق لين الحفظ ".
قلت: ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث , فإنه قد اضطرب فى إسناده ومتنه اضطرابا كثيرا , وخالف الثقات فى ذكر العمرة فيه , مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظه , فهو فى رواية شعبة هذه قال: عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: فأرسله عن أبى بكر.
وخالفه محمد بن أبى إسماعيل وهو ثقة فقال: عن إبراهيم بن مهاجر , عن أبى بكر ابن عبد الرحمن القرشى عن معقل بن أبى معقل أن أمه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر معناه " أخرجه أحمد (٦/٤٠٦) .