للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيه بلفظ: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة , فجلست فلما صلى , قال لى: ألست بمسلم؟ قلت: بلى , قال: فما منعك أن تصلى مع الناس؟ قال: قلت: صليت

فى أهلى , قال: فصل مع الناس ولو كنت قد صليت فى أهلك ".

وهكذا رواه مالك (١/١٣٢/٨) عن زيد بن أسلم به. إلا أنه قال: " عن رجل من بنى الديل يقال له بسر بن محجن ... ". وعن مالك أخرجه النسائى (١/١٣٧) والدارقطنى (١٥٩) والبيهقى (٢/٣٠٠) وقرن به الدارقطنى عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردى وقال: " اللفظ لمالك , والمعنى واحد ".

قلت: فقد اتفق هؤلاء الخمسة أبو نعيم وعبد الرحمن ومعمر ومالك وعبد العزيز على أن ليس فى الحديث: " واجعلها نافلة ". فهى فيه شاذة لتفرد سفيان بها وهذا يدل على أنه لم يجد حفظ الحديث كما أنه اضطرب فى إسناده وفى اسم بسر كما رأيت , والصواب رواية الجماعة. والله أعلم.

لكن هذه الزيادة صحيحة فقد وردت فى حديث آخر عن يزيد بن الأسود: " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى , فإذا رجلان لم يصليا فى ناحية المسجد , فدعا بهما , فجىء بهما ترعد فرائصهما , فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا فى رحالنا , فقال: لا تفعلوا , إذا صلى أحدكم فى رحله , ثم أدرك الإمام ولم يصل , فليصل معه فإنها له نافلة ".

أخرجه أصحاب السنن ـ إلا ابن ماجه ـ وغيرهم بإسناد صحيح , وصححه جماعة كما حققته فى " صحيح أبى داود " (٥٩٠ و٥٩١) .

(تنبيه) : قول المؤلف: " حديث محجن بن الأذرع [١] " وهم فإنه ليس من حديثه بل من حديث محجن بن أبى محجن الديلى , وهذا غير الذى قبله فإنه ديلى كما تقدم وذاك أسلمى.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: الأدرع}

<<  <  ج: ص:  >  >>