" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ".
وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ".
وقال البيهقى:" على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى , وقد أخبرنا ... ".
ثم ساق من طريق أبى القاسم الطبرانى عن الفريابى حدثنا سفيان عن نافع ... بلفظ:" البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه ".
وقال:" قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابى ".
قلت: واسمه محمد بن يوسف الضبى مولاهم الفريابى , وهو ثقة فاضل , يقال: أخطأ فى شىء من حديث سفيان , وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق كما فى " التقريب ".
قلت: ولاشك فى خطأ هذا اللفظ عند من تتبع رواية الجماعة عن نافع بن عمر الذين لم يذكروا هذه الزيادة ": " البينة على المدعى ".
وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله المتقدم: " على هذا ... ".
والخطأ من سفيان , وإلا فمن الفريابى. والله أعلم.
لكن لهذه الزيادة طريق أخرى عن ابن أبى مليكة قال: " كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ـ قال: فكتب إلى ابن عباس , فكتب ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... "