للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحفوظ فى مثل هذه القصة , فإن لها شاهداً من حديث أبى طليق حدثهم: فذكر قصته مع زوجه أم طليق , تشبه هذه من بعض الوجوه وفيها: " فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه , قال: ألم تعلمى أنى حبسته فى سبيل الله , قالت: إن الحج فى سبيل الله فأعطنيه يرحمك الله " وفيها " قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها السلام , وأخبرته بالذى قالت أم طليق , قال:

صدقت أم طليق , لو أعطيتها الجمل كان فى سبيل الله ... ".

أخرجه الدولابى فى " الكنى والأسماء " (١/٤١) بسند صحيح , وقال الحافظ فى " الإصابة " بعد أن ساقه من هذا الوجه: " وأخرجه ابن أبى شيبة , وابن السكن , وابن منده , وسنده جيد ".

وذكره بنحوه فى " المجمع " (٣/٢٨٠) وقال: " رواه الطبرانى فى الكبير , والبزار باختصار: ورجال البزار رجال الصحيح ".

وقال المنذرى فى " الترغيب " (٢/١١٥) : " إسناد الطبرانى جيد ".

وله شاهد من حديث ابن عباس نحوه بلفظ: " أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله ".

أخرجه أبو داود والطبرانى والحاكم وصححه , وإنما هو حسن فقط كما بينته فى " الحج الكبير ". وسأذكر لفظه والكلام عليه فى " كتاب الوقف " إن شاء الله تعالى " رقم (١٥٨٧) .

(فائدة) : هذا الحديث الصحيح دليل صريح على أن الزكاة يجوز إعطاؤها للفقير على ما ترى , قال: ادفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهم , فقالوا مثل ذلك ليحج بها.

وهو مذهب أحمد , فقال ابنه عبد الله فى " مسائله " (ص ١٣٤) : " سمعت أبى يقول: يعطى من الزكاة فى الحج لأنه من سبيل الله , وقال ابن عمر: الحج من سبيل الله ".

<<  <  ج: ص:  >  >>