للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" صحيح الإسناد "!

ورده الذهبى فى الموضع الأول فقال: " قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث ".

ثم نسى ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه فى الموضع الثانى!

وأما حديث ابن عباس , فيرويه عمرو بن دينار عن طاوس عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقام الحدود فى المساجد , ولا يقتل الوالد بالولد ".

أخرجه الترمذى (١/٢٦٣) وابن ماجه (٢٦٦١) والدارمى (٢/١٩٠) والدارقطنى وأبو نعيم فى " الحلية " (٤/١٨) والبيهقى (٨/٣٩) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به.

وقال الترمذى: " لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم , وإسماعيل بن مسلم المكى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ".

قلت: قد تابعه سعيد بن بشر حدثنا عمرو بن دينار به.

أخرجه الحاكم (٤/٣٦٩) وأبو الحسن على بن محمد القصار فى " جزء من حديثه " (ق ٣/١ ـ ٢) .

وسعيد بن بشير ضعيف كما فى " التقريب ".

وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار به.

أخرجه الدارقطنى (٣٤٨) والبيهقى (٨/٣٩) من طريق أبى حفص التمار حدثنا عبيد الله بن الحسن العنبرى به.

قلت: والعنبرى هذا ثقة فقيه , لكن الراوى عنه أبو حفص التمار متهم

قال البيهقى: " هو أبو تمام عمر بن عامر السعدى كان ينزل فى بنى رفاعة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>