ورده الذهبى فى الموضع الأول فقال:" قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث ".
ثم نسى ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه فى الموضع الثانى!
وأما حديث ابن عباس , فيرويه عمرو بن دينار عن طاوس عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" لا تقام الحدود فى المساجد , ولا يقتل الوالد بالولد ".
أخرجه الترمذى (١/٢٦٣) وابن ماجه (٢٦٦١) والدارمى (٢/١٩٠) والدارقطنى وأبو نعيم فى " الحلية "(٤/١٨) والبيهقى (٨/٣٩) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به.
وقال الترمذى:" لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم , وإسماعيل بن مسلم المكى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ".
قلت: قد تابعه سعيد بن بشر حدثنا عمرو بن دينار به.
أخرجه الحاكم (٤/٣٦٩) وأبو الحسن على بن محمد القصار فى " جزء من حديثه "(ق ٣/١ ـ ٢) .
وسعيد بن بشير ضعيف كما فى " التقريب ".
وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار به.
أخرجه الدارقطنى (٣٤٨) والبيهقى (٨/٣٩) من طريق أبى حفص التمار حدثنا عبيد الله بن الحسن العنبرى به.
قلت: والعنبرى هذا ثقة فقيه , لكن الراوى عنه أبو حفص التمار متهم
قال البيهقى:" هو أبو تمام عمر بن عامر السعدى كان ينزل فى بنى رفاعة ".