للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللطحاوى (٢/٢٣٦) منه عن أبى الصهباء: " أن ابن عباس نزع عن الصرف " , وإسناده صحيح.

الثانية: عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: " قلت لابن عباس: أرأيت الذى تقول: الدينارين بالدينار , والدرهمين بالدرهم , أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما , فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم , قال: فإنى لم أسمع هذا , إنما أخبرنيه أسامة بن زيد (١) .

قال أبو سعيد: " ونزع عنها ابن عباس ".

أخرجه الطحاوى (٢/٢٣١ ـ ٢٣٢) .

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

الثالثة: عن أبى الجوزاء قال: " سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد , فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد , أكثر من ذلك وأقل , قال: ثم حججت مرة أخرى , والشيخ حى , فأتيت , فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن , قال: فقلت: إنك قد أفتيتنى اثنين بواحد , فلم أزل أفتى به منذ أفتيتنى؟ فقال: إن ذلك كان عن رأى , وهذا أبو سعيد الخدرى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتركت رأى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه أحمد (٣/٥١) وابن ماجه (٢٢٥٨) باختصار , والبيهقى (٥/٢٨٢) .


(١) يعني: حديث: "لا ربا إلا في نسيئة". كما صرح بذلك في بعض الروايات الآتية في الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>