" حديث حسن صحيح ".
والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر , قوم عليه فى ماله قيمة عدل , لا وكس ولا شطط , ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا " أخرجه البخارى (٢/١١٨) ومسلم (٥/٩٦) والسياق له , وأبو داود (٣٩٤٦ , ٣٩٤٧) والنسائى والترمذى وأحمد (٢/٣٤) من طريقين عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
٢ ـ وأما حديث أبى هريرة , فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ: " من أعتق شقيصا له فى عبد , فخلاصه فى ماله , إن كان له مال , فإن لم يكن له مال , استسعى العبد غير مشقوق عليه ".
أخرجه البخارى (٢/١١١ , ١١٩) ومسلم (٥/٩٦) واللفظ له , وأبو داود (٣٩٣٥ ـ ٣٩٣٩) والترمذى وابن ماجه (٢٥٢٧) وأحمد (٢/٤٢٦ , ٤٧٢ , ٥٣١) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: " أن رجلا أعتق شقصا من مملوك , فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه , وغرمه بقية ثمنه " أخرجه أبو داود (٣٩٣٤) وأحمد (٢/٣٤٧) .
قلت: وإسناده على شرطهما.
٣ ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: " أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك , فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فجعل خلاصه عليه فى ماله , وقال: ليس لله تبارك وتعالى