للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفدت , وبقى ناس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم , فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت , فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ".

أخرجه الدارقطنى وأحمد (٢/١٧١) .

ووجه المخالفة فيه ظاهر , فإنه جعل الراوى عن ابن الحريش مسلم بن جبير , بدل أبى سفيان فى رواية حماد , والاضطراب من الراوى ـ وهو ابن إسحاق هنا ـ فى الرواية مما يدل على أنه لم يضبطها ولم يحفظها , فهو ضعف آخر فى السند علاوة على جهالة الرجلين.

ومما سبق تعلم ما فى قول الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم "! من البعد عن الصواب.

ومن العجيب أن الذهبى وافقه على ذلك مع أنه قال فى ترجمة مسلم بن جبير: " لا يدرى من هو , تفرد عنه يزيد بن أبى حبيب ".

وفى ترجمة عمرو بن الحريش: " ما روى عنه سوى أبى سفيان , ولا يدرى من أبو سفيان أيضا ".

الطريق الأخرى: عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا , قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر , قال: فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق , فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين , وبأبعرة , إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

أخرجه البيهقى والدارقطنى وعنه (٥/٢٨٧ ـ ٢٨٨) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه " شاهد صحيح ".

وأقره ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " بل

<<  <  ج: ص:  >  >>