للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عاصم به.

قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ.

وللحديث طريق أخرى , فقال مالك (١/٢٥٩/٢٤) عن حميد بن قيس المكى عن طاوس اليمانى: " أن معاذ بن جبل الأنصارى أخذ من ثلاثين بقرة , تبيعا , ومن أربعين بقرة مسنة , وأتى بما دون ذلك فأتى أن يأخذ منه شيئا , وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله , فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل ".

ومن طريق مالك رواه الشافعى (١/٢٢٩) والبيهقى.

ورواه أحمد (٥/٢٣٠ و٢٣١) عن عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره به نحوه.

وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (ص ١٧٤) : " قد قال الشافعى: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا , وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ".

قلت: وقد روى موصولا , فقال بقية: حدثنى المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال: " لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة. ومن كل أربعين بقرة مسنة. فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرنى فيها بشىء , وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه , فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص , فقال: ليس فيها شىء (قال المسعودى: والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين) فإذا كانت ستين ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة أو تبيع , فإذا كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>