على على رضى الله عنه مقتصرا على الفقرة الأولى منه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".
أخرجه البيهقى (٧/٣٢٠ , ٤٦١) وقال فى الموضع الثانى منهما: " هذا موقوف , وقد روى مرفوعا ".
ثم ساق من طريق عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر به مرفوعا دون موضع الشاهد منه: " لا يتم بعد إحتلام ".
وقد خالفه فى إسناده مطرف بن مازن فقال: عن معمر عن عبد الكريم عن الضحاك بن مزاحم به , وفيه الشاهد.
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (١/١٧٢/٢) .
قلت: ومطرف هذا ضعيف كما قال الهيثمى فى " المجمع " (٤/٢٦٢) , فلا اعتداد بمخالفته.
الطريق الثالثة: يرويه محمد بن عبيد بن ميمون التبان المدينى: حدثنى أبى عن محمد بن جعفر بن أبى كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن على كرم الله وجهه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد إحتلام ".
أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص ١٩٨) ومن طريقه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (٥/٢٩٩) وقال: " تفرد به محمد بن عبيد ".
قلت: وهو ثقة , لكن أبوه عبيد مجهول كما قال أبو حاتم , وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات "!
وهو عمدة الهيثمى فى قوله (٤/٣٣٤) : " رواه الطبرانى فى " الصغير " , ورجاله ثقات "!
وقد وجدت للحديث طريقا رابعة من رواية ابن عباس عن على رضى الله