وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين , ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده , وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه , ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً , ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ,
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون , وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض , فإنها تقبل منه , ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر , فإنه يقبل منه , وليس معه شىء , ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها , وفى صدقة الغنم فى سائمتها , إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين , فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة , فإذا زادت ففى كل مائة شاة. ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة , ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق , ولا يجمع بين متفرق , ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة , وما كان من خليطين , فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية , وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها , وفى الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
وقال الدارقطنى: " إسناده صحيح , وكلهم ثقات ". وأقره البيهقى.
وقد تابعه أيوب قال: رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأنس بن مالك رضى الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين , عليه خاتم النبى صلى الله عليه وسلم " محمد رسول الله " فيه مثل هذا القول "
أخرجه البيهقى.
وتابعه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى قال: حدثنى أبى قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب