للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما فى " التقريب ".

ثم أخرجه أبو داود (١٦٠١) من طريق المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومى قال: حدثنى أبى عن عمرو بن شعيب فذكر نحوه قال: " من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفى قال: وكان يحمى لهم واديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم ".

وأخرجه البيهقى (٤/١٢٦ ـ ١٢٧) عن أبى داود بالسندين , ثم قال: " ورواه أيضا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك ".

قلت: وصله عن أسامة , ابن ماجه بسند ضعيف كما تقدم , لكن وصله أبو داود (١٦٠٢) من طريق ابن وهب: أخبرنى أسامة بن زيد بلفظ: " أن بطنا من فهم - بمعنى المغيرة - , قال: من عشر قرب قربة , وقال: واديين لهم ".

قلت: وهذا سند حسن إلى عمرو بن شعيب , وكذا الذى قبله فهذه طرق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلا , وبعضها صحيح بذلك إليه كما تقدم. وعليه فلا يضره ما رواه ابن أبى شيبة (٤/٢٠) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا , قال: فكتب إليه: إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم , وإلا فلا تحم لهم , قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة ".

قلت: فهذا مرسل , ولكن لا تعارض بينه وبين من وصله لجواز أن عمرا كان يرسله تارة , ويوصله تارة , فروى كل ما سمع , والكل صحيح.

وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص ١٨٠) :

<<  <  ج: ص:  >  >>