وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٧) وابن أبى شيبة (٤/١٧٣) والبيهقى (١٠/٤٥) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ: " من نذر نذرا ولم يسمه , فكفارته كفارة يمين ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ.
والحديث صحيح بدون قوله: " إذا لم يسم ".
كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة به.
زاد فى الإسناد عبد الرحمن بن شماسة.
أخرجه مسلم (٥/٨٠) (٢/١٤٥) والبيهقى (١٠/٦٧) وتابعه يحيى بن أيوب حدثنى كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (٤/١٤٧) وأبو داود (٣٣٢٤) .
وعبد الله بن لهيعة قال: حدثنا كعب بن علقمة به.
أخرجه أحمد (٤/١٤٦ و١٤٩ و١٥٦) عنه , وفى لفظ له: " إنما النذر يمين , كفارتها كفارة اليمين ".
وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه.
نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ".
أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) وعنه البيهقى (١٠/٤٥) من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه.
وقال أبو داود: " روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند فوقفوه