وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال: " قسم فى النفل , للفرس سهمين , وللرجل سهما " أخرجه مسلم (٥/١٥٦) والترمذى (١/٢٩٣) وأحمد (٢/٦٢ , ٧٢) .
وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به.
أخرجه مسلم وأحمد (٢/١٤٣) وتابعه سفيان الثورى عنه.
أخرجه أحمد (٢/٨٠ , ١٥٢) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به.
لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به , فخالفه فى اللفظ فقال: " ... للرجل سهم , وللفرس سهمان ".
أخرجه البيهقى , ولم يسق رواية عبد الرزاق , فكأنه لم تقع له , ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله: " والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا ".
قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين , وللرجال سهما.
قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم , فإن لم يكن له فرس فله سهم " أخرجه البخارى (٣/١١٤) .
وأخرجه الدارقطنى (٤٦٨ ـ ٤٧٠) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور , ورجح ما رجحه البيهقى.
وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله , واختلف عليه فى لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.
أخرجه أحمد (٢/٢) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين , لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة , أذكر بعضهم: