للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيعها تاركين السنة الصحيحة التي سبق أن ذكرناها -مدعين أن العرايا داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ونهيه عن الرطب بالتمر، قال الشافعي: "وخالفونا معًا في العرايان فقالوا: لا نجيز بيعها، وقالوا: نرد إجازة بيعها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ونهيه عن الرطب بالتمر وهي داخلة في المعنيين"١.

٦٩٩- وهنا يدخل الشافعي معهم في نقاش شبيه بالذي فعله سابقًا مع الأحناف في ردهم بعض الأحاديث، وعدم جوازهم العمل بها كمخصص لعام الكتاب، أو تقيد لمطلقه، فيقول: إن الحجة على هؤلاء "في أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحل ما أحل، ونحرم ما حرم" وهم يتناقضون في آرائهم؛ لأنهم يقولون: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" كما يقول الحديث؛ لكنهم يخرجون عليه في القسامة، فيغرمون من حلف، ويعطون من لم تقم له البينة، وهم خرجوا عليه؛ لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك، وحجتهم "أن عمر لا يجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه" أما كان الأولى أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل على قوله من قول غيره؟ فيأخذون بحديث جواز بيع العرية، ويكون هذا الحديث دالًّا على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الآخر في تحريم المزابنة وبيع الرطب بالتمر عام خصص به رخصة؟!.. وقياسًا على قولهم في عمر: إنه صلى الله عليه وسلم لا يجهل قول نفسه ولا يخالفه٢.

٧٠٠- وإذا كان الشافعي رضي الله عنه قد أثبت حديث سعد وحديث العرية، وبين أنهما من الأخبار التي خصصت أخبارًا أخرى عامة فإنه يثبت بعض الأحاديث الأخرى التي رأى الحنفية وغيرهم أنها تتعارض مع أحاديث أخرى، مما لا سبيل لهم أمامها إلا القول بنسخها، وتعطيل العمل بها، ومن هذا حديث المصراة٢.


١ اختلاف الحديث ص ٣٢٤.
٢ اختلاف الحديث ص ٣٢٥ - ٣٢٦.
٣ صر الناقة يصرها صرًّا وصر بها شد ضرعها. والمصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، ويقال منه: صريت الماء وصريته ... =

<<  <   >  >>