للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧٠١- وحديث المصراة رواه مالك فقال: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر" ١.

٧٠٢- وهذا الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان وغيرهما٢.

وروى الشافعي حديثًا آخر بإسناد صحيح فقال: أخبرنا سفيان عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم -مثله، إلا أنه قال: ردها وصاعًا من تمر لا سمراء "الحنطة".

٧٠٣- ومع صحة هذين الحديثين لم يأخذ بهما أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال: إن هذا من المنسوخ.

أولًا: لمخالفتهما عموم كتاب الله في ضمان العدوان بالمثل، قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ٢. وقال جل شأنه: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ٤. والصاع ليس بمثل ولا قيمة لما أخذه المشتري من اللبن. وقد تقدم القول في عرض الحديث على القرآن الكريم.


= وصريت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها والشاة مصراة.. "اللسان" وقال الشافعي: والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور للمشتري "مختصر المزني على الأم جـ٢ ص١٨٤ - ١٨٥" وانظر "تحقيق الرسالة ص ٥٥٦ للأستاذ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى".
١ الموطأ "طبعة الشعب" ص ٤٢٤. وانظر اختلاف الحديث ٣٣٢ - ٣٣٣.
٢ صحيح البخاري "طبعة الشعب" ٣/ ٩٣ - صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ١٥ وانظر نيل الأوطار ٥/ ٣٢٧.
٣ البقرة: ١٩٤.
٤ النحل: ١٢٦.

<<  <   >  >>