للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزبير عن عائشة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" ويضيف الشافعي إلى هذا قوله مبينًا سبب هذا الحديث: "وأحسب، بل لا أشك -إن شاء الله- أن مسلمًا١ نص الحديث، فذكر أن رجلا ًابتاع عبدًا فاستعمله، ثم ظهر منه على عيب، فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".

٧٠٤- وبمقتضى هذا الحديث لا يكون اللبن مضمونًا حيث كانت المصراة تحت ضمان المشتري مدة بقائها عنده ينفق عليها٢.

٧٠٥- إذن فقد خالف حديث المصراة كتاب الله وهذا الحديث المشهور فيرد، وهذا ما فعله أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمد، وفي بعض الروايات أبو يوسف أيضًا، وفي رواية أخرى يقول ما يقول به زفر والشافعي من العمل بالحديثين وعدم ردهما٣.

٧٠٦- إن الشافعي رضي الله عنه يرى هنا أن الحديث ثابت، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به ولا يقال: "لم وكيف" يقول: "وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه إلا التسليم فقولك قول غيرك فيه "ولم وكيف" خطأ، لكنه لا يكتفي بإثبات صحة الحديث عن طريق صحة رواته وإسناده، بل يترك هذا -وإن كان هو المقياس الوحيد عنده لإثبات الحديث -ليبين من خلال متن الحديث أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف ولا يتعارض ولا يتناقض، ومن هنا فليزل ما يحاول البعض به أن يزعم أن حديث المصراة يتعارض مع حديث الخراج بالضمان، ليترك الأول بحجة أنه منسوخ بالحديث الثاني.

٧٠٧- يقول: إن في حديث المصراة شيئًا ليس في حديث "الخراج


١ مسلم بن خالد الزنجي. من رواة هذا الحديث.
٢ أبو حنيفة: د. محمد يوسف موسى "دراسات إسلامية" ٣ مكتبة نهضة مصر بالفجالة ص٨٢.
٣ البيوع والمعاملات المالية المعاصرة: د. محمد يوسف موسى. الطبعة الثانية ١٣٧٢هـ - ١٩٥٤م- دار الكتاب العربي بمصر. ص٧٥.

<<  <   >  >>